إستئناف مدني حكم رقم : 995 /1996
- قبول الاستئناف شكلا
/
- استئناف
/
- قرار رجائي
/
- نفقة
/
- حضانة
/
- تنفيذ
/
- طرق المراجعة
يجوز للمستدعي الذي تقدّم بطلب رجائي لوقف التنفيذ، ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض خلال 8 ايام امام محكمة الاستئناف من تاريخ التبليغ على ان يقدم الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ.
ان عدم تبليغ القرار يجعل مهلة الطعن لم تنطلق بعد، وان استلام صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يعتبر تبليغا.
الاصول الواجب اتّباعها في استئناف القرار الرجائي هي الاصول الرجائية، اي صدور القرار في غرفة المذاكرة، وعدم دعوة الخصوم الى المحاكمة.
على رئيس دائرة التنفيذ ان يوقف التنفيذ عندما يقدّم المنفّذ عليه استدعاء تمييزيا الى محكمة التمييز يطلب فيه وقف التنفيذ، وذلك حتى صدور قرار محكمة التمييز استنادا الى المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان اثبات تقديم التمييز من جهة وعدم توافر الحالات الاستثنائية التي نصت عليها صراحة المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية من جهة اخرى، والتي هي دعوى النفقة او الحضانة او المعاملة التنفيذية المعجّّلة التنفيذ مقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ في المصرف، ان اثبات هذا الامر يؤدّي الى وجوب وقف التنفيذ الحكمي حتى صدور قرار التمييز.