إستئناف مدني حكم رقم : 982 /1996
- دعوى الايجار
/
- تصحيح الخصومة
/
- استرداد الماجور
/
- حق المحكمة بالتقدير
ان الوارث هو مالك قبل اجراء معاملات الانتقال مما يستدعي تصحيح الخصومة في دعوى الايجارات بعد وفاة المورث المالك وبعد اجراء حصر الارث.
يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير تمديد تعويض استرداد المأجور.
يؤخذ بعين الاعتبار حالة المأجور ومواصفاته وموضعه ومؤشر علاء المعيشة وتحدد النسبة المئوية من قيمته المعطاة كتعويض.