إستئناف مدني حكم رقم : 975 /1996
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد بدل اتعاب المحامي وفائدته ورد طلب التعويض عن التعسف في فسخ عقد الوكالة لعدم وروده في ختام اللائحة النهائية لمطالب المدعي تطبيقا للمادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.