إستئناف مدني حكم رقم : 941 /1996
ان عدم اصدار الامر على عريضة خلال مهلة يومين المنصوص عليها في المادة 607 اصول محاكمات مدنية لا يعتبر مخالفة جوهرية من شأنها ابطال الامر على عريضة. ويعود للقاضي اجراء التحقيقات قبل اصدار الامر على عريضة (المادة 596من قانون اصول المحاكمات المدنية)، وقد تستغرق وقتا يخرج عن نطاق المهلة المحدّدة.
ان المعيار المبرّر لاصدار امر على عريضة دون دعوة الخصوم وسماعهم هو المنصوص عليه في المادة 372 اصول المحاكمات المدنية، وهو الضرورة الملحّة المتمثّلة بخطر داهم او بضرر متفاقم. وبعدم توافر الشروط المذكورة، ويقتضي ردّ الطلب الرامي الى منع تاجر من استيراد بضائع في المستقبل يعود امر توزيعها حصرا الى الشركة المدّعية.