تمييز مدني حكم رقم : 80 /2009
- عقد عمل
/
- عناصر عقد العمل
/
- مخالفة القانون
/
- صرف تعسفي
/
- تعويض
/
- عمل
/
- صرف من الخدمة
/
- سبب تمييزي
/
- اجر
/
- تبعية قانونية
/
- مخالفة القانون
/
- دوام عمل
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر عناصره: الاجر, دوام العمل والتبعية القانونية. وقضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 50 فقرة د من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987.
وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان صرف العامل هو صرف تعسفي ويعود له صلاحية تحديد مقدار التعويض.