تمييز مدني حكم رقم : 75 /2009
- عقد عمل
/
- فرقاء الدعوى
/
- مخالفة القانون
/
- مخالفة قواعد الاختصاص
/
- دفع شكلي
/
- عمل
/
- صرف من الخدمة
/
- سبب تمييزي
/
- نشر الدعوى
/
- عقد دولي
/
- حكم ابتدائي
/
- نقض جزئي
/
- مخالفة القانون
/
- رد الدعوى
/
- انبرام القرار المطعون فيه
ردت محكمة التمييز شكلا عن المميز عليه لانه لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية ولم يصدر اي قرار عن مجلس العمل التحكيمي بادخاله في المحاكمة. ويقبل السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 79 من قانون العمل المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وذلك لرده الدعوى لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي اللبناني البت بالنزاع. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته لان العقد هو عقد دولي والمعيار لتحديد المحكمة المختصة هو مكان ابرام وتنفيذ العقد في غانا.