تمييز مدني حكم رقم : 68 /2009
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- تفسير خاطىء للقانون
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- مسؤولية تقصيرية
/
- شركة تجارية
/
- سبب جديد
/
- دعوى تجارية
/
- سبب تمييزي
/
- تطبيق خاطىء للقانون
/
- مخالفة قواعد الاثبات
/
- مخالفة القانون
/
- تشويه مضمون المستندات
ردت المحكمة السبب التمييزي على مخالفة المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المميزة ناقشت في المرحلة الاستئنافية وسائل الاثبات المبرزة في الملف معتبرة بان ذلك ليس بسبب جديد وان شروط المادة 728 غير متوفرة. وانها احسنت تطبيق المادتين 132 و150 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 عندما قضت بقطع التفاوض المؤدي الى الحاق الضرر بالمميز عليه ولم تخالف بذلك قواعد الاثبات, وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة صرية التعاقد والنصوص المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المنصوص عنهم في المواد 166 و172 و178 من قانون الموجبات والعقود وتاريخ 09/3/1932 باعتباره حصر المناقشة حول المفاوضات التي جرت بين الفريقين الا ان قطع هذه المفاوضات بصورة مفاجئة ودون اعلام المميز عليها وتبرير جدي له ادى الى خطأ تقصيري من قبل المميزة الحق ضررا بالمميز عليها. وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. فلقد ناقش مسألة الخطأ الناتج عن تصرف مهمل بقطع المفاوضات دون سبب مشروع واستعرض كافة الاسباب واسند الحل عليها.. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه ولمحاكمة الموضوع حق تقدير الادلة والمفاضلة بينها طالما ان تشويه المستندات غير متوافر.