تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- ايجار
/
- حق التقدير
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- اثبات
/
- وفاة
/
- تمديد قانوني
/
- اسقاط
/
- قرار استئنافي
/
- سبب تمييزي
/
- استفادة
/
- تعارض
/
- حكم ابتدائي
/
- اثبات
/
- مخالفة القانون
/
- ترك الماجور
/
- صلاحية محكمة الاستئناف
/
- عقد ايجار
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى الايجارات لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط او الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت باستفادة حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من عدم تركه المأجور وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المستفيد من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاساسي هي زوجته وذلك عملا بنص المادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992