تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009
- مخالفة القانون
/
- تفسير خاطىء للقانون
/
- دعوى تجارية
/
- سبب تمييزي
/
- تطبيق خاطىء للقانون
/
- فاتورة
/
- مخالفة قواعد الاثبات
/
- مخالفة القانون
/
- اسباب الدفاع والدفوع
/
- حق محكمة الاساس في التقدير
/
- طلبات المستأنف
/
- عقد بيع
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدما تثبتت من ان الجهة المستأنفة اوردت طلباتها ومآخذها. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا سيما وان محكمة الاستئناف استثبتت من حصول البيع واستلام البضاعة دون اعتراض من قبل الشاري ضمن المهلة القانونية مما يشكل اقرار بحصول البيع, وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود عقد بيع محدد الثمن بالاستناد الى الاوراق والمستندات المبرزة في الدعوى.