تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009
- حكم روحي
/
- غرامة
/
- نقل الدعوى
/
- اساءة استعمال حق التقاضي
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فقرار حصر الحراسة القضائية على موجودات المنزل بالزوجة لا يتناقض مع اعطاء مفتاح المنزل للمعترض عليه زوج طالبة النقل، وحتى استعمال بعض الموجودات لا يتعرض للحراسة القضائية. كما ان تدخل قاضي الامور المستعجلة المشكو منه لدى محكمة الاستئناف بنية الاضرار بطالبة النقل بقي دون اي دليل مما يقتضي تغريم طالبة النقل لاساءة استعمالها حق التقاضي.