تمييز مدني حكم رقم : 63 /2009
- فصل الدعوى
/
- حق التقدير
/
- دعوى تجارية
/
- دين ثابت
/
- دين اكيد
/
- دعوى مالية
/
- رد الدعوى
/
- صلاحية محكمة الاستئناف
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لعدم التثبت من وجود دين اكيد وثابت مستندة الى اقوال فرقاء الدعوى خاصة وان الدفتر التجاري لا يعول عليه لانه غير ممسوك وفقا للاصول.