شورى حكم رقم : 594 /2009
- عجلة
/
- تدبير احتياطي
/
- تدبير مؤقت
/
- اختصاص قاضي العجلة
يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي في حال اتخاذه الى وقف تنفيذ رخصة بناء، وهذا ما يخالف احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى، لذا يرد الطلب المستعجل لعدم الصلاحية.