شورى حكم رقم : 591 /2009
- ضريبة الدخل
/
- ضرائب ورسوم
/
- تكليف ضريبي
/
- وعاء الضريبة
/
- شركة مساهمة لبنانية
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفته القانون، فالتكليف جرى على اساس الربح المقطوع استنادا الى احكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59. ولا يطبق على الشركة المكلفة التكليف على اساس الربح الحقيقي لانها تقوم بتنفيذ اشغال عامة أي متعهدة اشغال، ولا يحق لها اختيار طريقة التكليف وذلك استنادا الى المادة 12 من قانون ضريبة الدخل. وان طرق تحديد الارباح هي وسيلة لتحديد وعاء الضريبة الخاضع للتكليف. وان مقبوضات الشركة المستدعية التي حصلت عليها كمتعهد اشغال عامة منفذة لصالح الدولة هي ايرادات خاضعة للضريبة ويطبق عليها معدّل الربح المقطوع.