شورى حكم رقم : 587 /2009
- ضرر
/
- مسؤولية تقصيرية
/
- محل تجاري
/
- مسؤولية ادارية
/
- تعويض مقطوع
/
- ضرر غير مألوف
/
- اثبات المسؤولية
/
- تقدير التعويض
يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض للمستدعي المتضرر من تنفيذ اشغال عامة فقد ثبت بأن الضرر اللاحق بمحل المستدعي التجاري اكيد بسبب تنفيذ اشغال جسر بقربه واقفال الطريق اليه وفقدان عنصر الزبائن وتدني قيمة ارباحه. وان الضرر يتجاوز الحد المألوف ومسؤولية مجلس الانماء والاعمار ثابتة واكيدة لتوافر الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة من قبله.
ويعود لمجلس الشورى تحديد التعويض بصورة مقطوعة حسب الضرر وتتوجب الفائدة بنسبة اربعة بالمئة.