شورى حكم رقم : 584 /2009
- مراجعة قضائية
/
- تدبير مؤقت
/
- اخراج من المحاكمة
/
- قضاء العجلة
/
- اختصاص قاضي العجلة
/
- شخصية معنوية مستقلة
/
- شروط شكلية
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن المركز التربوي للبحوث والانماء فلا علاقة للدولة بالنزاع.
وترد المراجعة الحالية المتعلقة بطلب اتخاذ تدبير مؤقت يقضي بوقف تنفيذ قرار تلزيم كتاب مدرسي صادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء لعدم صلاحية قاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه وذلك استنادا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.