شورى حكم رقم : 583 /2009
- قبول المراجعة شكلا
/
- مخالفة القانون
/
- مراجعة قضائية
/
- تجاوز حد السلطة
/
- مخالفة الاصول الجوهرية
/
- مخالفة القانون
/
- شروط شكلية
/
- صفة الادعاء
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة بالادعاء اذ يحق لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الطعن بقرار انشاء اتحاد آخر او نقابة اخرى تعمل في نطاق النشاط المهني نفسه في حال مخالفته للاصول الجوهرية.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير العمل المتضمن تأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية لانه مخالف للاصول الجوهرية بسبب اغفال رأي وزارة الداخلية في طلب الترخيص، ويستوجب الابطال استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى. كما انه مخالف لاحكام المادة 87 من قانون العمل.