تمييز مدني حكم رقم : 58 /2009
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- دعوى عقارية
/
- حق التقدير
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- بطلان
/
- سبب تمييزي
/
- عقد بيع عقاري
/
- مخالفة قواعد الاثبات
/
- مخالفة القانون
/
- افادة الشاهد
/
- تشويه مضمون المستندات
/
- دعوى عقاري
/
- صلاحية محكمة الاستئناف
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي ببطلان عقد البيع العقاري بعدما ثبت لها بان البائعة كانت فاقدة الاهلية بحالة صحية غير طبيعية وانها لم تقتضي من الشاري ثمن العقار مستندة الى افادات الشهود واقوال فرقاء الدعوى. وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان كيف ان تعليل القرار المطعون فيه كان عاما وغير دقيق وغير واضح. وردت السبب التمييزي الاخير المبني على تشويه مضمون المستندات استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان فقدان الاهلية وايفاء الثمن يمكن اثبات عكسها, ويعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة.