شورى حكم رقم : 577 /2009
- مخالفة القانون
/
- شركة تجارية
/
- ضريبة الدخل
/
- ضرائب ورسوم
/
- تكليف ضريبي
/
- مخالفة القانون
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وحصل وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 384/2001 المتعلق بتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل، والشركة المكلفة تقوم ببيع خدمات تعليمية وارشاد تربوي للمدارس، وهي كتاجر مفرق لا يطبق عليها تجارة الجملة فيكون احتساب نسبة الضريبة بخمسة بالمئة صحيحا وترد المراجعة.