شورى حكم رقم : 573 /2009
- مراجعة قضائية
/
- دعوى النفوس
/
- تصحيح قيد
/
- اختصاص مجلس الشورى
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان الموضوع يتناول قيود الاحوال الشخصية وتصحيح قيد . واستنادا الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 يخرج هذا الامر على رقابة مجلس الشورى وتعود الصلاحية الى المحاكم العدلية أو المذهبية او الشرعية.