شورى حكم رقم : 570 /2009
- مخالفة الاصول القانونية
/
- رسم الطابع المالي
/
- ضرائب ورسوم
/
- تكليف ضريبي
/
- عقد ايجار
يرد طلب نقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت مخالفة احكام قانون رسم الطابع المالي ولعدم افتقاره للتعليل.
فقد تم فرض رسم الطابع المالي وفقا للاصول القانونية المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 67/67 رسم الطابع المالي. وبما أن عقد الايجار لم يحدد بدل الايجار بصورة واضحة وهو مرتبط بنسبة مبيعات الشركة ويحدد بانتهاء السنة التعاقدية لذا يطبق البند رقم 107 الملحق بقانون رسم الطابع المالي وليس البند 108 أي الرسم المقطوع، لذا فان التكليف صحيح وغير مخالف للقانون ويرد الاستئناف.