تمييز مدني حكم رقم : 56 /2009
- قبول التمييز شكلا
/
- مخالفة قاعدة قانونية
/
- سبب تمييزي
/
- دعوى نفوس
/
- اغفال بت مطلب
/
- مهلة قانونية
/
- استئخار البت بالدعوى
/
- دعوى احوال شخصية
/
- شروط شكلية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم اغفاله الفصل بأحد المطالب المنصوص عليها في المادة 708/4، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي باستئخار البت بالدعوى واعادة ملف الدعوى لمرجعه الابتدائي لمتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها، وقضت بأن الرد على طلب المميز عليهما اصبح بدون جدوى بعد فسخ الحكم الابتدائي.
كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القاعدة القانونية التي توجب استئخار الفصل في الدعوى الى حين البت بالمسألة المعترضة. وقضت بأن موضوع الدعوى يتعلق بتصحيح قيد، وهي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، وان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس بل احاله الى وزارة الداخلية لاعادة درس ملفات المجنسين، فلا تعتبر هذه الاحالة مسألة معترضة يقتضي البت بها قبل الفصل في الدعوى.