تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009
- ملف الدعوى
/
- اثبات
/
- دعوى جزائية
/
- قاضي التحقيق
/
- حياد القاضي
/
- رد الطلب
/
- مهلة قانونية
/
- ارتياب
/
- اثبات
/
- اطلاع
/
- شروط شكلية
قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد قاضي التحقيق لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن تأجيل جلسة المحاكمة مدة ثلاثة ايام كافية لاطلاع الخصم وقاضي التحقيق على ملف الدعوى، ولعدم وجود خصومة سابقة ثانية بين وكيلة طالب نقل الدعوى وقاضي التحقيق، والزمت طالب نقل الدعوى بالنفقات القانونية وتغريمه بمبلغ 500.000 ل.ل.