شورى حكم رقم : 531 /2009
- قبول المراجعة شكلا
/
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
/
- مراجعة قضائية
/
- اعادة المحاكمة
/
- مهلة المراجعة
/
- نقص في التعليل
/
- اسباب اعادة المحاكمة
/
- تعليل القرار
/
- شروط شكلية
/
- طرق المراجعة
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
وان شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة اساسا، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وثبت مناقشة اوراق الدعوى والملاحظات وتناول القرار الاسباب القانونية كافة، وان اعتماد وجهة نظر احد الخصوم دون آخر والنقص في التعليل لا يشكلان سببا لاعادة المحاكمة.