تمييز مدني حكم رقم : 53 /2009
- قبول التمييز شكلا
/
- مخالفة القانون
/
- سجل النفوس
/
- تصحيح
/
- تبليغ
/
- شطب
/
- دفع
/
- طعن
/
- قيد
/
- اعفاء
/
- اوراق الدعوى
/
- نيابة عامة
/
- سبب تمييزي
/
- رسوم قضائية
/
- دعوى نفوس
/
- دولة لبنانية
/
- مهلة قانونية
/
- حكم ابتدائي
/
- مخالفة القانون
/
- اضافة
/
- تبيان المخالفة القانونية
/
- دعوى احوال شخصية
/
- شروط شكلية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 8 و478 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان ماهية المخالفة المشكو منها، وقضت بان النيابة العامة تبلغت اوراق الدعوى ولم تطعن بها، وان الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا استأنفت الحكم الابتدائي طالبة فسخه.
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 21 من المرسوم 8837/32، وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح شهرة المميز عليه وشطب كلمتي لقيط ومستعار اضافة الى ان ادلاء الجهة المميزة لناحية مخالفة القرار مبدأ عدم الزامها بالرسوم غير مجد طالما انها لا تدفعها في الاصل عند تقديمها اي طعن امام المحاكم.