تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2009
- قبول التمييز شكلا
/
- اختلاف الوصف القانوني
/
- شرط شكلي خاص
/
- شروط شكلية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف يتعلق بمدى توافر الادلة.