تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2009
- مهلة التمييز
/
- قرار اتهامي
/
- شروط شكلية
ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي هي 15 يوما من تاريخ العلم بصدور القرار سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. لقد ثبت علم المميز بصدور القرار المميز من خلال تقديم طعن سابق بالقرار. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية للتمييز. يرد التمييز شكلا.