تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2009
- مخالفة القانون
/
- مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
/
- سبب تمييزي
/
- مخالفة القانون
ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة بمخالفته المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على تلاوة التحقيقات الاولية. ان المحكمة لم تتل هذه التحقيقات واستندت اليها في الحكم. ان القرار قد خالف ايضا المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة شهود الحق العام وبعدم تعليل سبب عدم الدعوة.
ينقض القرار الطعون فيه.