تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009
- دفع شكلي
/
- وحدة الموضوع
/
- دفع بانتفاء الجرم الجزائي
/
- دفع بسبق الادعاء
ان الدفع بان الجرم لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع في اساس النزاع اذ ان المميز قد تطرق لمدى ثبوت الجرائم بحقه. يرد الدفع المستند الى المادة 73 بند (4) اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع المدلى به لاول مرة في التمييز.
يرد الدفع بسبق الادعاء لاختلاف الافعال الجرمية بين الدعويين مما ينفي شرط وحدة الموضوع. ويبرم القرار المطعون فيه.