تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009
- غرامة مالية
/
- اساءة استعمال حق التقاضي
/
- شروط شكلية
ان الاستدعاء التمييزي غير مرفق بوكالة اصلية او بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة وبالتالي لا تكون شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة ويقتضي رد التمييز شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.