تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009
- عقوبات
/
- عناصر الجرم
/
- تعويض
/
- احتيال
/
- عقوبة
/
- جنحة
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- مناورات احتيالية
/
- تخفيض العقوبة
/
- تدخل في الجرم
لقد توافرت عناصر جرم الاحتيال لدى المتهم بحيث قام بمناورات احتيالية للحصول على سند ملكية عقار وأوهم المالك انه سيصور السند ويعيده اليه وتعهد بارجاعه وبقي الوعد دون تنفيذ. ان السند قد سلم الى الغير وتم الاستيلاء عليه اضافة الى تنظيم وكالة بالعقار دون صفة في ذلك، مما ادى الى زوال الملكية العقارية واستفادة المتهم من الجرم. يدان المتهم بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.
ان المتهم متدخل في جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 إذ تمثلت افعاله بالمساعدة على الحصول على السند العقاري وبتعريف المتهمين على بعضهم البعض وبتوقيع ايصالات وهمية. يدان المتهم.
ان المتهم قد كان المستفيد الاول من المناورات الاحتيالية وقبل بوكالة مع علمه انها غير صحيحة وتصرف باموال الغير وقام بتسوية اوضاعه المالية على حساب مالك العقار الحقيقي. يدان بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات. لقد ثبت جرم الاحتيال بحق المشتركين في الجرم من خلال افاداتهم المتناقضة واتهاماتهم لبعضهم البعض وتوافر القصد الجرمي العام بقيامهم بمناورات احتيالية للاستيلاء على مالك الغير والقصد الجرمي الخاص بتوافر نية تملك مال الغير.
يحكم على المتهمين بالتعويض على المدعي المتضرر ويحتسب التعويض على اساس قيمة العقار المستولى عليه اضافة الى الضرر المعنوي اللاحق بالضحية.
يحكم على المتهم الاول بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية. يحكم على المتهم الثاني بالحبس شهرين مع الغرامة المالية. يحكم على المتهم الاخر بالحبس ستة اشهر وتخفض العقوبة لانه متدخل الى 4 اشهر سندا للمادة 220 عقوبات.