تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009
ان القرار المطعون فيه باستناده في التعليل الى افادة قانونية وباستناده في الفقرة الحكمية الى مادة اخرى، يكون قد خالف المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان ثمة تناقضا بين التعليل وبين النتيجة القانونية، ويقتضي نقض الحكم.