تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2009
- قبول التمييز شكلا
/
- مخالفة القانون
/
- نقض القرار
/
- قانون مطبق
/
- مرور الزمن
/
- دفع شكلي
/
- جنحة
/
- اختلاف الوصف القانوني
/
- سبب تمييزي
/
- مرور الزمن الثلاثي
/
- ابطال التعقبات
/
- مخالفة القانون
/
- تبليغ غير اصولي
/
- شروط شكلية
ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن وبالتالي يكون التمييز مقبولا بشأنه دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص.
يقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون بتطبيقه الفقرة (3) مادة 171 اصول المحاكمات الجزائية بدل الفقرة (4) من المادة 171 اصول جزائية الواجبة التطبيق لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي غير المبلغ اصولا.
ان مدة مرور الزمن تبتدىء من تاريخ صدور الحكم وتحتسب على اساس مرور الزمن على العقوبة. ان في تطبيق المادة 171 فقرة (4) اصول المحاكمات الجزائية انسجام مع المادة 164 عقوبات وهو لمصلحة المحكوم عليه. ان القرار المطعون فيه بمخالفته هذه الاحكام يستوجب النقض.
ان الحكم الغيابي غير المبلغ اصولا يكون، واستنادا الى الفقرة (4) مادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، قد سقط بمرور الزمن الثلاثي لتعلقه بجنحة ولانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم.
يحكم بسقوط الحكم وبابطال التعقبات.