تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009
- مخالفة القانون
/
- تشويه الوقائع
/
- سبب تمييزي
/
- اغفال بت مطلب
/
- قرار مطعون فيه
/
- ادانة
/
- صلاحية محكمة الاساس
/
- مخالفة القانون
/
- تدخل في الجرم
لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز اذ ان القرار الاتهامي قد تمّ تبليغه وذلك ثابت من اقرار المميز بذلك، وان لائحة شهود الحق العام اذا لم تبلّغ لا تؤدي الى النقض اذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالمميز. ان الشاهد المستمع اليه في المحكمة قد دعي الى الشهادة امام المميز الذي علم بذلك وتمكّن من تحضير دفاعه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز وان اوراق الدعوى قد اعيدت تلاوتها بعد تبديل هيئة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية من خلال بطلان محضر التحقيق الاولي اذا ابقي المتهم في النظارة اكثر من 96 ساعة واكره على الاقرار في الاستجواب الاولي.
ان ادلاءات المميز في غير محلها القانوني اذ انه بانبرام القرار الاتهامي تتم تغطية عيوب التحقيقات الاولية كافة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي باغفال البت بسبب الدفاع المدلى به وبالتالي بمخالفة المادة 296 فقرة (هـ) اصول المحاكمات الجزائية عند الادانة بجرم الترويج دون توافر عناصر الجرم ودون الاخذ بادلاءات المميز لهذه الجهة. ان القرار المطعون فيه قد اثبت علم المتهم بطبيعة العملة المقلدة وقد استند الى اقرار المتهم والى تأييده اللاحق لهذا الاقرار لاثبات العلم، كما وانه عرض الوقائع الجرمية واستنتج منها النتيجة القانونية ويكون بذلك قد بت باسباب الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ ان الوقائع لم ترد بشكل غير صحيح وانما اخذت المحكمة ببعض جوانب الافادات دون البعض الآخر وهو امر من صلاحية محكمة الاساس ومن حقها في التقدير ولا رقابة عليهما من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
يدلي المميز بمخالفة المحكمة لمفهوم التدخل الجرمي اذ ادين بالتدخل بجرم الترويج دون تبيان عناصر التدخل في الجرم. ان محكمة الجنايات قد اوردت الوقائع وهي نقل المتهم للمتهم الآخر لجلب عملة مزورة وعلمه بطبيعة العملة وتقاضيه المال لقاء ذلك، وبالتالي تدخله في جرم الترويج. يعود في كل الاحوال لمحكمة الاساس حق تقدير النية الجرمية دون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.