تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2009
- عقوبات
/
- اجتماع الجرائم المادي
/
- ادغام العقوبات
يقبل طلب ادغام العقوبات المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات بالنسبة للحكمين اللذين يتوافر فيهما الاجتماع المادي للاحكام ويرد الطلب بالنسبة للجرمين الاخيرين المرتكبين بعد انبرام الاحكام لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم.