شورى حكم رقم : 38 /1996
- موظف
/
- ابطال
/
- صرف من الخدمة
/
- مرسوم
/
- وظيفة عامة
/
- اعادة الى الخدمة
/
- خدمة فعلية
- في مفعول ابطال مرسوم صرف الموظف من الخدمة واصول اعادته الى الوظيفة
-
بما ان لقرار ابطال مرسوم الصرف من الخدمة بسبب مفعوله الرجعي سمة القرار الباطل غير الموجود وكأنه لم يكن مما يفرض على الادارة موجبات عدة وبما انه يتوجب على الادارة في حال ابطال قرار الصرف من الخدمة موجب اعادة الموظف الى وظيفته obligation de reintegration وموجب تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي obligation de reconstruction de la carriere وبما ان موجب اعادة الموظف الى وظيفته يفرض على الادارة اعادة المستدعي الى الرتبة والفئة التي كان فيها قبل صرفه من الخدمة ومنحه التدرج بالاستناد الى الاقدمية سيما وان فترة الصرف غير القانوني تعتبر فترة خدمة فعلية من اجل تحديد حقوقه غير انه لا يتمتع المستدعي بحق اعادته الى ذات المركز الذي كان فيه قبل الصرف انما ينبغي على الادارة اعادته الى مركز مماثل وبما ان موجب تكوين الوضع الوظيفي يفرض على الادارة اعادة تكوين الماضي الوظيفي للمصروف من الخدمة بصورة غير قانونية واعتباره كأنه يقوم بخدمته وتحديد تدرجه الذي ينبغي منحه اياه وبما انه يتوجب ايضا على الادارة موجب تقدير اذا كان الموظف قد تقدم الى مباراة او امتحان داخلي واذا كان قد نجح فيهما