شورى حكم رقم : 35 /1996
- موظف
/
- ابطال
/
- صرف من الخدمة
/
- مرسوم
/
- وظيفة عامة
- في مفعول ابطال مرسوم صرف الموظف من الخدمة
-
وبما ان لقرار ابطال مرسوم الصرف من الخدمة بسبب مفعوله الرجعي سمة القرار الباطل غير الموجود وكأنه لم يكن مما يفرض على الادارة موجبات عدة وبما انه يتوجب على الادارة في حال ابطال قرار الصرف من الخدمة موجب اعادة الموظف الى وظيفته Obligation de reintegration وموجب تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي Obligation de reconstruction de la carriere وبما ان موجب اعادة الموظف الى وظيفة يفرض على الادارة اعادة المستدعي الى الرتبة والفئة التي كان فيها قبل صرفه من الخدمة ومنحه التدرج بالاستناد الى الاقدمية سيما وان فترة الصرف غير القانوني تعتبر فترة خدمة فعلية من اجل تحديد حقوقه غير انه لا يتمتع المستدعي بحق اعادته الى ذات المركز الذي كان فيه قبل الصرف انما ينبغي على الادارة اعادته الى مركز مماثل وبما ان موجب تكوين الوضع الوظيفي يفرض على الادارة اعادة تكوين الماضي الوظيفي للمصروف من الخدمة بصورة غير قانونية واعتباره كأنه يقوم بخدمته وتحديد تدرجه الذي ينبغي منحه اياه وبما انه يتوجب ايضا على الادارة موجب تقدير اذا كان الموظف قد تقدم الى مباراة او امتحان داخلي واذا كان قد نجح فيهما وبما انه ثابت ان المستدعي تقدم الى مباراة لوظيفة مراقب في ادارة الجمارك وحل في الرتبة 103 ثم صرف من الخدمة وعمدت الادارة الى تعيين في مراكز مراقب من لائحة الناجحين في المباراة حتى الرتبة 105 وثم ابطل قرار صرفه من الخدمة مما يحتم على الادارة اعطاء قرار الصرف جميع مفاعيله القانونية المذكورة اعلاه بما فيها تعينه في وظيفة مراقب نتيجة لحلوله في الرتبة 103 وذلك اسوة بزملائه واحتراما لمبدأ تسلسل الناجحين في المباراة وبما انه تبعا لذلك يعتبر طلب المستدعي بترقيته الى رتبة مراقب في ملاك ادارة الجمارك في موقعه القانوني