شورى حكم رقم : 50 /1947
- ضريبة غير مقررة
/
- اختصاص
/
- مجلس شورى الدولة
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في القضايا المتعلقة بالضرائب غير المقررة
-
بما ان المادة 30 من القرار 89/ل ر الصادر في 23 نيسان سنة 1941 خولت مجلس الشورى صلاحية النظر في جميع القضايا الادارية المتعلقة باحداث وتنظيم وتسيير المصالح العامة التي لم يفوض امر النظر فيها الى محكمة ادارية خاصة وبما ان المادة 31 خصصت بالذكر بعض القضايا المنطبق عليها الوصف الوارد في المادة 30 ومنها قضايا الضرائب المقررة مغفلة ذكر الضرائب غير المقررة وبما ان اجتهاد مجلس الشورى جرى منذ انشائه حتى الآن على اعتبار الضرائب غير المقررة وبما ان اجتهاد مجلس الشورى جرى منذ انشائه حتى اŒن على اعتبار الضرائب غير المقررة خارجة عن دائرة صلاحيته وبما ان رسم الاستهلاك على المشروبات من الضرائب غير مقررة وبما ان الدعوى تكون بالاستناد الى ما تقدم خارجة عن صلاحية هذا المجلس