شورى حكم رقم : 0 /1947
- مطالبة
/
- حقوق
/
- تصفية
/
- حق مكتسب
- مفعول عدم المطالبة بالحق اثناء تصفية الحقوق المكتسبة على المياه
-
حيث ان الحكومة تعترض على قبول الدعوى شكلا استنادا الى المادة 23 من القرار 320 التي تنص على ان ابراز مستندات صاحبي الحقوق مفروض عليهم تحت طائلة الاسقاط قبل انتقال اللجنة او بالاكثر اثناء انتقالها الى محل الشيء المطلوب تصفية الحقوق بشأنه وعلى ان اعتراضات اصحاب الحقوق الغائبين واجب على وكلائهم الشرعيين الادلاء بها بالمدة ذاتها وعلى ان ختام المعاملة في الدرجة الاولى يؤول الى الغاء الحقوق غير المقدم بها مطاليب من اصحابها وحيث ان المستدعي لم يتقدم بطلب اثناء اجراء المعاملة فتكون والحالة هذه دعواه غير مقبولة عملا بالمادة المار ذكرها وحيث ان قول المستدعي بان ما سبق ذكره لا يطبق بحق من لم يكن قدم مطلقا مستنداته ضمن المدة المنوه عنها اعلاه مردود لان المادة 24 صريحة وتنص على ان حق التعويض ضد الحكومة يكون محفوظا لمن كان تقدم بمطاليب لدى اللجنة لم تعترف له بها Si les droits ayant fait l'objet de declaration etc... فيستفاد من ذلك ان من لم يتقدم اصلا بالمطالب يسقط حقه بالتعويض من الحكومة وحيث ان استناد المستدعي الى النصوص التي تتعلق بالكسب غير المشروع مردود ايضا لان هذه النصوص تتعارض مع نص خاص مخالف لها