شورى حكم رقم : 0 /1947
- اصول
/
- موظف
/
- سن
/
- تصحيح
/
- اعتراض
/
- مهلة
/
- قيد
/
- رد
/
- احصاء
/
- قانون التقاعد
/
- سجل الاحصاء
- مهلة الاعتراض على القرار القاضي برد طلب تصحيح سن الموظف
-
بما ان مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى تبدأ من تاريخ صدور القرار عن السلطة الادارية المختصة قانونا وبما ان البت في مثل طلب المعترض تصحيح السن في قيود الدرك الرامي الى اطالة مدة التطوع يعود الى وزير الداخلية بوصفه الرئيس الاعلى للدرك فلا تستقل به قيادة الدرك ولا يكون قرارها بهذا الشأن حاسما ولا رابطا للنزاع وبما ان الطلبين السابقين اللذين قدمهما المعترض ورفضتهما قيادة الدرك الاول في 14 ايلول سنة 1942 والاخر في 24 تموز سنة 1945 لم يقترن رفضهما بمصادقة وزارة الداخلية وبما ان وزير الداخلية لم يتخذ قرارا في الموضوع الا بتاريخ 26 اذار سنة 1946 بعد رفع الامر اليه بناء على التماس المعترض وبما ان مدة مراجعة مجلس الشورى ابتدأت من تاريخ تبليغ المعترض القرار المذكور وقد حصل هذا التبليغ في 6 نيسان سنة 1946 وبما ان الاعتراض تقدم ضمن مدة الشهرين من هذا التاريخ مستوفيا بقية شروطه القانونية فهو مقبول شكلا
- قوة قيود سجلات الاحصاء واصول تصحيحها ومفعول تصحيح السن الحاصل بعد نشر قانون التقاعد
-
بما ان المعترض تقيد في احصاء عام 1921 وفي احصاء عام 1932 من مواليد سنة 1896 وقد اورد هو نفسه هذا القيد في طلبه التطوع في سلك الدرك وفي طلبات تجديد تطوعه وبما ان قيود الاحصاء الاخير هي المعمول عليها قانونا لجهة السن ولا يمكن تصحيحها الا بحكم من المحكمة وبما ان المعترض طلب من قيادة الدرك تصحيح عمره في قيودها بالاستناد الى تذكرة نفوسه القديمة المعطاة له في زمن الحكومة العثمانية بدلا من مراجعته المحكمة الصالحة واستصدار حكم منها بهذا الشأن وبما ان وزير الداخلية لا يملك صلاحية تعديل قيود الاحصاء المتعلقة برجال الدرك لان القانون ناط تعديل قيود الاحصاء بالمحاكم العدلية وحدها وبما ان المعترض لم يراجع المحكمة المختصة ويستصدر حكما منها بالتصحيح قبل نشر قانون التقاعد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 والذي نصت مادته 49 على ان كل تصحيح للسن لاحق لنشر القانون المذكور لا يعمل به وبما انه اذا كان لوزير الداخلية ان يرفض العمل بتصحيح سن حكم به القضاء بعد نشر قانون اول اذار سنة 143 فبأولى حجة يمكنه ان يرفض طلب تصحيح هذه السن بشكل اداري وبما ان مراجعة المعترض بشأن قرار وزير الداخلية في غير محلها ومستوجبة الرد