تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1996
- تمييز جزائي
/
- شرط شكلي
/
- شروط
/
- جنحة
/
- شرط خاص
- الشروط الشكلية الخاصة الواجب توفرها لقبول طلب نقض القرار الجزائي المتعلقة بالجنحة
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 16/2/1995 وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 25/2/1995 وبوجه المطعون النقض ضده وهو موقع من محام في الاستئناف وقد ارفق به صورة مصدقة عن هذا القرار والوكالة الاصلية مع ايصال التأمين التمييزي فيكون الطلب واردا ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة وبقي ان يستوفي الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الخلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين مما لا غنى عنه تحت طائلة رد الطلب شكلا وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى برد الاستئنافين اساسا وتصديق الحكم المستأنف (الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والمتضمن ادانة المدعى عليه طالب النقض جوزيف المغازلي بجنحة المادة 666 من قانون العقوبات وبالزامه بقيمة الشيكين مع عطل وضرر) وحيث ان طلب النقض هذا يفتقد الى شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين اذ لا يوجد الا وصف واحد لفعل طالب النقض اتفق عليه قضاة الدرجتين مما يوجب رده في الشكل ودون امكانية للتطرق الى الاسباب المتعلقة بالاساس