تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1996
- ادغام العقوبات
/
- شروط
/
- طلب
- شروط الادغام
-
وحيث يتبين ان مستدعي الادغام هذا سبق له ان تقدم بطلب مماثل في الدعوى اساس 292 المفصولة بالقرار رقم 217/94 الذي بموجبه تقرر رد طلب الادغام. وحيث لا يجوز ان ينظر مرتين في الدعوى ذاتها المتضمنة ذات الطلب الذي سبق ان بت به. وحيث يقتضي رد الطلب لعدم قانونيته.