شورى حكم رقم : 43 /1996
- وصف قانوني
/
- عقد خاص
/
- نزاع
/
- اختصاص
/
- محكمة
/
- عقد الضمان
/
- ادارة عامة
/
- قضاء عدلي
/
- شركة الضمان
- في الوصف القانوني لعقد التأمين الذي تبرمه الادارات العامة مع شركات التأمين وفي المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عنه
-
بما ان الجهة المستدعية تؤسس مطالبتها على مخالفة المستدعى ضدها احكام العقد المبرم بينهما الامر الذي يوليها الحق بالتعويض وبما انه يستفاد مما تقدم ان النزاع ناشىء عن علاقة تعاقدية وبما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في النزاع الراهن لعدم اتصاف العقد بصفة العقد الاداري وانتمائه الى فئة العقود الخاصة وبما انه يقتضي تكييف العقد موضوع النزاع توصلا لتحديد المرجع القضائي الصالح وبما انه يتبين من الاطلاع على مضمون العقد انه عقد تأمين التزمت المستدعية بمقتضاه التأمين على شحنات اسلحة منقولة لمصلحة الجيش اللبناني لقاء بدل معين ووفقا لترتيبات محددة وبما ان عقود التأمين المبرمة لمصلحة الادارة تعتبر عادة من عقود القانون الخاص ما لم تتضمن بندا خارقا يخرجها من نطاقه وبما ان الاحالة الواردة في متن العقد على دفتري الشروط العائدة للجيش ليس من شأنها بحد ذاتها ان تعدل في وصف العقد ما لم تفضي هذه الاحالة الى تطبيق فعلي لبند خارق على العقد وبما ان العقد موضوع النزاع لا يتضمن بندا خارقا وليس من شأن الاحالة آنفة الذكر ان تؤدي الى تطبيق بند خارق لفصل النزاع المعروض الامر الذي يضفي على هذا العقد صفة العقد الخاص ويخرج بالتالي النظر في النزاع الراهن من دائرة اختصاص هذا المجلس وبما انه ينبني على ما تقدم رد المراجعة الراهنة لعدم الصلاحية