تمييز مدني حكم رقم : 78 /1996
- مهلة
/
- قرار
/
- تمييز
/
- مجلس العمل التحكيمي
- مهلة الطعن امام محكمة التمييز بالقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي
-
وبما ان التمييز مقدم بتاريخ 1/2/1993 اي بعد انقضاء
اكثر من شهر على تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
وبما ان المادة 739 أ.م.م نصت على وجوب مراعاة احكام المادة 6 من قانون
21 تشرين الاول 1980 لجهة الطعن بالاحكام الصادرة عن مجلس العمل
التحكيمي.
وبما ان المادة 6 المذكورة نصت على ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي
ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ, فيكون التمييز المقدم من المميز المدعي
بتاريخ 1/2/1993 واردا بعد انقضاء المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا.