تمييز مدني حكم رقم : 45 /1996
- تمييز مدني
/
- دعوى القسمة
/
- عقار شائع
- مدى امكانية قبول التمييز في دعاوى قسمة العقارات الشائعة
-
حيث ان موضوع الدعوى التي صدر فيها
القرار الاستئنافي المطعون فيه هو ازالة شيوع في عقارات.
وحيث ان القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف في دعاوى ازالة الشيوع
لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية عملا باحكام
المادة 11 من قانون ازالة الشيوع رقم 16/82 .
وحيث ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به بطريقة التمييز باعتبارها
احدى طرق الطعن غير العادية الامر الذي يوجب رد طلب التمييز شكلا لعدم
جوازه.