تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1996
- عطف جرمي
/
- حق التقدير
/
- محكمة الاساس
/
- قوة ثبوتية
/
- سلطة استنسابية
/
- اصول
/
- اثبات
/
- تحديد
/
- عفو عام
/
- عقوبة
/
- مخدرات
/
- تطبيق
/
- شهادة
- القوة الثبوتية للعطف الجرمي وحق محكمة الاساس في تقديرها
-
عن السبب المندرج تحت ثانيا والخاص بعدم ثبوت التهمة عليه لعدم وجود اي دليل عليه وانما مجرد عطف جرمي غير معزز بدليل حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ص2 تبين انه بتاريخ 17/8/1990 القي القبض على الظنين احمد عجاج فعثر معه على غرامين هيرويين اعترف بانه اشتراها من المتهم عبدالله العتري بمبلغ اربعة الاف ل.ل. وانه يتعاطى هذه المادة وحيث انه يوجد دليل على ادانة طالب النقض خلافا لما ينفيه وان اعتراف ظنين على متهم معه هو من جملة الادلة التي يمكن لمحكمة الاساس ان تقتنع بها وتقديرها لهذا الدليل يخضع لقناعتها دون معقب عليها من قبل المحكمة العليا وعلى هذا يسير اجتهاد هذه المحكمة (يراجع: قرار هذه المحكمة رقم 86 تاريخ 7/5/1996 وحيث انه يتعين رد هذا السبب لعدم صحته ولعدم قانونيته
- القوة الثبوتية للشهادة المعززة بادلة اخرى
-
وعن السبب المندرج تحت رابعا والخاص باعتماد افادة مغلوطة وعطف جرمي مجرد سوى سماع اي شاهد سوى الظنين وحيث انه كما سبق فقد اعتمد الحكم لادانة طالب النقض على افادة ظنين الذي هو بمثابة شاهد وقد تعززت هذه الافادة بضبط الهيرويين الذي اشتراه من طالب النقض فيكون التدليل على الادانة مكتملا قانونا ويرد هذا السبب
- مفعول عدم تحديد القانون مدة العقوبة كعقوبة الاتجار بالمخدرات
-
وعن السبب المندرج تحت سادسا والخاص بمعاقبته بست سنوات دون نص واعتبره الحكم مكررا دون وجود حكم سابق مبرم وحيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بتجريم طالب النقض بمقتضى المادة 3 ف2 من قانون المخدرات والخاصة بجناية الاتجار بالمخدرات وحيث انه بمقتضى هذه الفقرة "يعاقب على الاتجار بالمخدرات بالاشغال الشاقة المؤقتة" وحيث انه بمقتضى المادة 44 من قانون العقوبات "اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة وحيث انه يعود للمحكمة ان تحدد مدة العقوبة ما بين هذين الحدين وهذا ما فعلته المحكمة ولا تكون قد اعملت قواعد التكرار فيرد هذا السبب لعدم صحته ولعدم قانونيته.
- مدى تطبيق قانون العفو العام على جرائم المخدرات وحق المحكمة الاستنسابي في الموضوع
-
وعن السبب المندرج تحت سابعا والخاص باغفال تطبيق قانون العفو العام لعام 1991 خاصة المادة 5 منه حيث ان قانون العفو العام لعام 1991 استثنى من احكامه من حيث المبدأ الجرائم المتعلقة بتصنيع المخدرات والاتجار بها وذلك في المادة 3 منه فقرة 9 وحيث ان المادة الخامسة منه اجازت للمحكمة استثناء منح الاسباب التقديرية وتقدير ذلك عائد لمحكمة الاساس التي ارتأت عدم منح ذلك انطلاقا من حقها المطلق كما هو ثابت في الحكم فيرد هذا السبب وحيث انه بالتالي تكون جميع الاسباب المدلى بها اساسا مردودة