تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1996
- وصف قانوني
/
- قاضي جزائي
/
- مدعي شخصي
/
- سماع
/
- وصف جرمي
/
- محكمة التمييز
/
- خطأ
/
- دعوى جزائية
/
- حكم
/
- شاهد
/
- رقابة
/
- صدور
- تأثير عدم سماع الشهود في الدعوى الجزائية على الحكم الصادر عنها
-
1- عن السبب أ- باغفال الحكم المطعون فيه سماع شهود في الدعوى حيث ان المبدأ الاساسي في الاحكام الجزائية هو قيامها على الاقتناع الذاتي للقضاة وارتياح ضميرهم الى صحة وعدم صحة الوقائع المبسوطة لديهم, اما امر سماع الشهود في الدعوى فهو خاضع لمطلق تقدير محكمة الاساس ولا معقب عليه من قبل المحكمة العليا, مما يجعل السبب المدلى به مستوجبا الرد.
- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في الوصف الجرمي مدى حق المدعي الشخصي في مناقشة الوصف القانوني للجرم
-
2- عن السبب - ب - باعتبار الحكم الفعل منطبقا على المادة 519 عقوبات بدلا من المادة 508 التي اتهم بها, حيث ان طالبتي النقض هما مدعيتان فحقهما في الاساس مقصور على الاسباب المرتبطة بدعوى الحق الشخصي فقط دون تلك المتعلقة بدعوى الحق العام, وحيث ان مسألة الوصف الجنائي او الجنحي للفعل الجرمي امر يتعلق بدعوى الحق العام, فلا يحق للمدعي الشخصي مناقشة الوصف الجرمي الذي توصلت اليه المحكمة بتدليل سائغ, وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد الوقائع والادلة ونصوص القانون الموصلة الى النتيجة التي خلص اليها, فيكون السبب المدلى به مستوجبا الرد مع الاشارة الى ان نص المادة 519 عقوبات ينطبق بصدد كل مجني عليه تعرض للملامسة او المداعبة المخلة بحيائه دون رضاه وان شرط النص سنا معينة كحد ادنى, وحيث انه بالتالي تكون الاسباب المدلى بها اساسا مستوجبة الرد.