شورى حكم رقم : 0 /1947
- موظف مياوم
/
- موظف
/
- قانون مطبق
/
- تحديد
/
- تعويض الصرف من الخدمة
/
- موظف مؤقت
- اصول تحديد تعويض الصرف من الخدمة للموظفين الموقتين والمياومين
-
بما ان موظفي الدولة يقسمون بحسب المباديء والانظمة الادارية الى موظفين ثابتين داخلين في ملاكات ادولة الدائمة والى موظفين موقتين او مياومين وبما ان الفئة الاولى من الموظفين تخضع لنظام مفروض لا اثر فيه للتعاقد ويقبل الفسخ والتحوير والتبديل بمشيئة السلطة وحدها وحسب مقتضيات المصلحة العامة وبما ان الفئة الثانية من الموظفين الموقتين والمياومين لا تعتبر من الموظفين الرسميين بالمعنى الوارد اعلاه لان الطابع الموقت لعمل الموظفين الموقتين يتنافى مع انتسابهم الى ملاك دائم ولان المياومين بالنسبة الى عملهم او الى طريقة ادارة المصلحة المستخدمين فيها لا يتولون وظائف عامة وبما ان الرابطة التي تجمع بين الادارة العامة والموظفين الموقتين والمياومين انما هي عقد الاستخدام Contrat de travail لا رابطة نظام التوظيف العام وبما ان قانون الموظفين وقانون التقاعد لا يسريان على الموظفين الموقتين والمياومين الذين يخضعون للاحكام المتعلقة بعقد الاستخدام وبما ان قانون العمل الصادر في 23 ايلول سنة 1946 قد استثنى في مادته السابقة المستخدمين والاجراء الموقتين والمياومين الذين لا يشملهم نظام الموظفين ونص على انه سيوضع لهم تشريع خاص وبما ان تشريعا خاصا لم يصدر حتى الان ولو صدر ولم يكن يتضمن نصا يجعله شاملا لما قبله فلا يطبق على الموظفين المصروفين قبل صدوره بل يبقى هؤلاء خاضعين للاحكام المرعية الاجراء حاليا وهي مواد قانون الموجبات والعقود بما ان المعترضة كانت ناظرة في المدارس الرسمية وقد عينت بموجب قرار وزاري اي بصورة موقتة او للتجربة فكانت من الفئة غير المشمولة بنظام الموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة وبما انه لا يمكنها الاستفادة من احكام قانون الموظفين وقانون التقاعد لان وظيفتها لم تكن داخلة في الملاك ولم تكن خاضعة للمحسومات التقاعدية وبما انها تخضع لاحكام عقد الاستخدام المبينة في قانون الموجبات والعقود والمعدلة بقانون 27 ايار سنة 1937 وبما ان وزارة التربية الوطنية تدعي انها صرفت المعترضة من الخدمة لاخلالها بواجباتها بالتغيب عن عملها وبما ان المرسوم الصادر برفض طلب المعترضة التعويض لا يشير ولا يستند الى هذا السبب وعلى كل فان وزارة التربية لم تلب طلبات هذا المجلس المتكررة ايداعه الملف الاداري لينظر في الامر من ناحيته الواقعية وما يترتب عليه من نتائج قانونية وبما ان المرسوم الصادر بحرمانها من تعويض الصرف يكون بالاستناد الى ما تقدم مخالفا للقانون ومستحقا الالغاء