بشأن الحريتين الاولى والثانية للطائرات المدنية العربية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
المملكة المغربية
تحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية ورغبة منها في
توحيد جهودها في ميدان الطيران المدني التجاري, والعمل على
ازدهار صناعة النقل الجوي ولتوثيق الروابط فيما بينها,
اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
تمنح كل دولة متعاقدة الى الدول الاخرى المتعاقدة فيما
يتعلق بطائراتها المدنية الحريتين الجويتين الاتيتين:
1- حرية الطيران عبر اقليمها بدون هبوط
2- حرية الهبوط في مطاراتها الدولية لاغراض غير تجارية
وذلك مع مراعاة جميع القواعد الموضوعة لتنظيم الحركة
الجوية لضمان سلامتها
المادة الثانية
مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية والقواعد الدولية المرعية
يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين الطريق التي تسلكه فوق
اقليمها اي رحلة جوية وكذلك المطارات التي يمكن استخدامها.
المادة الثالثة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول المتعاقدة وتودع وثائق
التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد
محضرا بذلك وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة الرابعة
لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة ان تتقدمالى هذه
الاتفاقية باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول
العربية الذي يبلغ اضمامها الى الدول المتعاقدة.
المادة الخامسة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق
التصديق لاربع دول متعاقدة لدى الامانة العامة لجامعة
الدول العربية.
المادة السادسة
يجوز لاية دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها
بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابها بموجب كتاب ترسله
الى الامين العام لجامعة الدول العربية ليقوم بابلاغه الى
بقية الدول المتعاقدة.
واثباتا لمل تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم
بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
عملت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة وبتاريخ 25 مارس
(اذار) سنة 1963 من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة
لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل
دولة من الدول المتعاقدة.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
المملكة المغربية