يرد طلب ابطال أو فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لانه صدر وفقا للاصول واستند الى اساس قانوني صحيح. ووفقا للمادة 67 من قانون رسم الطابع المالي يكلف برسم الطابع المالي كرسم نسبي على النسخة الاصلية للعقد، وان التوقيع الاصلي هو الحدث المنشىء للرسم. ولا يمكن التكليف برسم نسبي على نسخة العقد.
ولا مخالفة لاحكام المادة 91 من قانون رسم الطابع المالي فاللجنة قامت بتفسير القانون بشكل صحيح ويجب استعادة الرسم المدفوع مرتين.
كما انه لا مخالفة لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15947/64 لجهة اصول درس ملف الاعتراض والاطلاع عليه. |