![]() |
شورى حكم رقم : 202 /2009 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 202 |
السنة: | 2009 |
تاريخ الجلسة: | 17/12/2009 |
الرئيس: | شكري صادر |
الأعضاء: | /قباني//صادر//سرحان//نصر//مداح//الصايغ/ |
يحق للمهندس الزراعي في المشروع الاخضر الاستفادة من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59. فالقانون لم يستثن فئة من المهندسين وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى قضى بتوجب تعويض الاختصاص عملا بمبدأ المساواة فيقتضي ابطال قرار الرفض وترد المراجعة نفعا للقانون. |